تصوير وثائق الهوية الرسمية ونسخها
تقرر المادة 28 من نظام حماية البيانات الشخصية أنه لا يجوز تصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات أو نسخها، إلا تنفيذًا لنظام أو بطلب جهة عامة مختصة وفق اللوائح.
لمن تنطبق
أي جهة تحكم تطلب تصوير هوية أو نسخها، ومن تُطلب منه هويته. ويهم المنصة حيث تجمع بيانات الأطراف، ولا تحكم هذه المقالة بانطباقه على حالة بعينها.
ما يذكره المصدر
يجعل نظام حماية البيانات الشخصية الأصل منع تصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات أو نسخها. والاستثناءان اللذان تذكرهما المادة 28 هما: أن يكون ذلك تنفيذًا لنظام، أو بطلب من جهة عامة مختصة وفق اللوائح. والخطاب هنا لجهة التحكم، أي الجهة التي تحدد أغراض معالجة البيانات ووسائلها.
والنظام صدر بالمرسوم م/19 وتاريخ 1443/2/9هـ، وعُدّل بالمرسوم م/148 وتاريخ 1444/9/5هـ. وتجعل المادة 43 النفاذ بعد 720 يومًا من النشر، ولا تذكر الصفحة المقروءة التاريخ الفعلي للنفاذ.
والمعنى العملي أن طلب صورة هوية من شخص لمجرد التسجيل أو الاحتفاظ بملف، دون نظام يوجب ذلك أو جهة عامة تطلبه، ممارسة ينبغي تجنبها.
متى يهمك
إذا كنت جهة تجمع بيانات عملائك، فاسأل نفسك قبل طلب صورة الهوية: هل يوجب نظام ذلك أو تطلبه جهة عامة؟ فإن لم يكن، فاكتفِ بما يلزم فعلًا، كرقم أو مرجع تحقق. وإذا كنت صاحب بيانات، فلك أن تستفسر عن سبب طلب صورة هويتك.
ما لا تغطيه هذه المقالة
الفرق بين التصوير للتحقق الآني وحفظ النسخة لم نجده محسومًا في ما قرأناه، ولذلك يُتجنب جمع نسخة لمجرد التسجيل. والمادة 28 المقصودة هنا هي من النظام، وليست مادة بالرقم نفسه في اللائحة التنفيذية. وهذه معلومة عامة من مصدر منشور، وليست رأيًا نظاميًا ولا استشارة؛ والقرار والإجراء الرسمي في منصة الجهة.
النقاط الجوهرية
- الأصل عدم جواز تصوير وثائق الهوية الرسمية أو نسخها.
- يُستثنى ما كان تنفيذًا لنظام.
- ويُستثنى ما كان بطلب جهة عامة مختصة وفق اللوائح.
- الحكم موجه لجهة التحكم التي تجمع البيانات.
- تجنب جمع نسخة لمجرد التسجيل.
المواد ذات الصلة
- نظام حماية البيانات الشخصية، المادة 28 (والمادة 43 في النفاذ)